الفاضل الهندي

457

كشف اللثام ( ط . ج )

( وروي ) في خبر السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في جنين اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة ( عشر دية أُمّه ) ( 1 ) قال في التحرير : والأوّل أظهر ( 2 ) وهنا : ( والأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة ) أي كانت ذمّية فأسلمت قبل الجناية أو الإسقاط ليصحّ . وفيه مع ذلك أنّ الجنين حينئذ يصير بحكم المسلم فديته مائة دينار ، إلاّ على القول بأنّ دية الأُنثى خمسون . واحتمل القول بالتفصيل هنا ، والفرق في جنين الذمّي بين ذكره وأُنثاه وحمل الخبر على الأُنثى . واحتمل الحمل على حربيّة الأب . والأولى إطراحه ، لضعفه ، وترك الأصحاب له . ( وإن كان ) الجنين ( مملوكاً فعشر قيمة أُمّه الأمة ) وفاقاً للمشهور ، وخبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . وفي الخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) : الإجماع عليه ذكراً كان أو أُنثى . وفي موضع من المبسوط : وأمّا إن كان الجنين عبداً ففيه عشر قيمته إن كان ذكراً ، وكذلك عشر قيمته إن كان أُنثى ، وعندهم نصف عشر قيمة أُمّه ( 6 ) وفي موضع آخر إذا ضرب بطن أُمّه فألقت جنيناً ميّتاً مملوكاً ففيه عشر قيمة أُمّه ذكراً كان أو أُنثى ، وعند قوم غرّة تامّة مثل جنين الحرّة ، وهو الّذي رواه أصحابنا ( 7 ) . كذا فيما عندنا من نسخ المبسوط . وكذا حكاه ابن إدريس ، وقال : هاهنا يحسن قول " أقلب تصب " بل رواية أصحابنا ما قدّمه ( رحمه الله ) ( 8 ) وحكى في المختلف عبارة المبسوط كذا : وعند قوم اعتباره بأبيه مثل جنين الحرّة وهو الّذي رواه أصحابنا ، ثمّ حكى عن ابن إدريس إنّه حكى العبارة المتقدّمة وقال : هاهنا يحسن قول " أقلب تصب " بل رواية أصحابنا ما قدّمه وقال : وهذا تجاهل من ابن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 246 ب 22 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 2 ) التحرير : ج 5 ص 624 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 245 ب 21 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 298 المسألة 133 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 417 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 197 . ( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 205 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 417 .